الشيخ محمد علي الگرامي القمي

51

مناسك الحج والعمرة

الوجه الصحيح يستحق تمام الأجرة ، وان لم يأت ببعض الاعمال الجزئية التي لا تضر بصحة الحج . ولو ترك بعض الأركان لا يستحق شيئا من مال الإجارة وان كانت ذمة الميت قد برئت ، ولا يخفى انّ ما هو المتعارف في الاستنابة للحج هو الفرض الأخير . لكن حيث إن المتعارف لحاظ الطريق أيضاً في الإجارة بحسب القيمة ولو أن الإجارة على الحج الصحيح ، فالأحوط في الاستيجار من البلد التصالح بالنسبة إلى الطريق . المسألة 77 - الأجير في حج التمتع تجوز له النيابة عن آخرين في بعض الاعمال كالسعى والذبح و . . . تبرعاً أو إجارة ونحوهما ، فيجوز ان يطوف أو يسعى أو يذبح أو يعتمر عمرة مفردة بعد الفراغ من الحج . المسألة 78 - من لم يكن مستطيعاً وحج نائباً عن الغير تمتعاً وجاء من بعيد فبعد اتمام حج المؤجر عليه يأتي بعمرة مفردة عن نفسه على الأحوط وانكان الأقوى عدم الوجوب . المسألة 79 - لا يجوز لشخص واحد ان ينوب عن شخصين في الحج في سنة واحدة ، وتجوز النيابة فيما إذا اختلفت السنين .